الفاضل الآبي
20
كشف الرموز
يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به . وأما المساقاة : فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها ( ثمرها خ ) . وتلزم المتعاقدين كالإجارة . وتصح قبل ظهور الثمرة إجماعا ، وبعده إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد . ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل .
--> ( 1 ) يعني أن الأصل يأبى رواية إسحاق .